تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 260

شرح المادة 260

تتناول هذه المادة بيان "تجديد الطرفين"، وهو: انقضاء التزام بإنشاء التزام جديد محله، بشرط أن يكون هناك تغيير في أحد أطراف الالتزام، وقد نصت المادة على أن تجديد الطرفين يكون في حالتين:

  • أولاً: "تجديد المدين"، وهو: أن يحل مدين جديد محل المدين القديم، ويصبح المدين القديم غير مسؤول عن الالتزام، فمثلاً: إذا كان شخص مديناً لآخر بمبلغ معين، ثم حل شخص آخر محله، وقبل الدائن ذلك، في هذه الحالة يتم تجديد المدين، وينقضي الالتزام عن المدين القديم، وينشأ التزام جديد على المدين الجديد.

  • ثانياً: "تجديد الدائن"، وهو: أن يحل دائن جديد محل الدائن القديم، ويصبح الدائن القديم غير مسؤول عن الالتزام، فمثلاً: إذا كان شخص مديناً لآخر بمبلغ معين، ثم حل شخص آخر محله، وقبل المدين ذلك، في هذه الحالة يتم تجديد الدائن، وينقضي الالتزام عن الدائن القديم، وينشأ التزام جديد للدائن الجديد.

ويجدر التنبيه إلى أن تجديد الطرفين يؤدي إلى "انقضاء الالتزام"، فلا يترتب أي أثر نظامي على الالتزام القديم بعد التجديد.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بتجديد الطرفين، وهي توضح كيفية انقضاء الالتزام، وتعدد طرقه.

المادة الستون بعد المائتين

١- يُشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفى به.

٢- لا يصح الوفاء من عديم الأهلية، أما الوفاء من ناقص الأهلية بشيءٍ مستحقٍّ عليه فيكون صحيحاً ما لم يلحق الوفاء ضرراً به.