تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 251

شرح المادة 251

تتناول هذه المادة بيان "الوفاء بالتقسيط"، وهو: أن يقوم المدين بالوفاء بالدين على دفعات، وقد نصت المادة على أنه يجوز الوفاء بالتقسيط، إلا إذا وجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك، فمثلاً: إذا اتفق المتعاقدان على أن يكون الوفاء بالدين دفعة واحدة، ففي هذه الحالة لا يجوز الوفاء بالتقسيط.

ويجدر التنبيه إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع الالتزامات، سواء كانت عقوداً، أو إقرارات، أو إبراءات، أو غير ذلك.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالوفاء بالتقسيط، وهي توضح تأثير الوفاء بالتقسيط على الالتزام.

المادة الحادية والخمسون بعد المائتين

ينتقل الدين المحال به إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتبرأ ذمة المحيل من الدين.