شرح المادة 249
تتناول هذه المادة بيان "كيفية الوفاء"، وهو: الطريقة التي يجب على المدين أن يوفي بها بالدين، وقد نصت المادة على أن كيفية الوفاء تكون بالطريقة المتفق عليها، فمثلاً: إذا اتفق المتعاقدان على أن يكون الوفاء بالدين نقداً، فيجب على المدين الوفاء بالدين نقداً.
ويجدر التنبيه إلى أن كيفية الوفاء لا بد أن تكون "مشروعة"، والمقصود به: أن لا تكون مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، فمثلاً: لا يجوز الاتفاق على أن يكون الوفاء بالدين بمخدرات، أو بأسلحة غير مرخصة، ونحو ذلك.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بكيفية الوفاء، وهي توضح تأثير كيفية الوفاء على الالتزام.
Related To
المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين
١- تنعقد حوالة الدين باتفاق بين المحيل والمحال عليه، ولا تنفذ في حق المحال إلا إذا قبلها.
٢- إذا لم يقبل المحال الحوالة فإن المحال عليه يكون ملزماً تجاه المحيل بالوفاء للمحال، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، أو يتبين من ظروف الحال أن نفاذ الحوالة بينهما معلق على قبول المحال.