تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 240

شرح المادة 240

تتناول هذه المادة بيان "آثار حوالة الدين"، وهي: النتائج التي تترتب على حوالة الدين، وقد نصت المادة على أن آثار حوالة الدين تشمل:

  • أولاً: "انتقال الدين إلى المدين الجديد"، والمقصود به: أن يصبح المدين الجديد هو المسؤول عن الدين، ويحق للدائن مطالبته بالدين.

  • ثانياً: "براءة ذمة المدين الأصلي"، والمقصود به: أن تبرأ ذمة المدين الأصلي من الدين، ولا يحق للدائن مطالبته بالدين مرة أخرى.

  • ثالثاً: "انتقال الضمانات والتوابع"، والمقصود به: أن تنتقل الضمانات والتوابع التي كانت مقدمة للدين إلى المدين الجديد، مثل: الرهن، والكفالة، والفوائد، ونحو ذلك.

ويجدر التنبيه إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع الديون، سواء كانت عقوداً، أو إقرارات، أو إبراءات، أو غير ذلك.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بآثار حوالة الدين، وهي توضح تأثير حوالة الدين على الالتزام.

المادة الأربعون بعد المائتين

لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظاماً، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ ومكتوباً.