شرح المادة 234
تتناول هذه المادة بيان "التحول في الالتزام"، وهو: أن تتغير طبيعة الالتزام، أو أطرافه، أو محله، أو سببه، دون أن ينقضي الالتزام، وقد نصت المادة على أن التحول في الالتزام يكون في حالتين:
-
أولاً: "الحوالة"، وهي: أن ينتقل الدين من دائن إلى دائن آخر، أو من مدين إلى مدين آخر، دون أن ينقضي الدين الأصلي، فمثلاً: إذا أحال الدائن دينه على شخص آخر، ينتقل الدين إلى الشخص الآخر، ويبقى المدين مسؤولاً عن الدين.
-
ثانياً: "الإنابة"، وهي: أن يقوم شخص بتنفيذ التزام شخص آخر، وقد تكون إنابة كاملة، أو إنابة ناقصة.
ويجدر التنبيه إلى أن التحول في الالتزام لا يؤدي إلى انقضاء الالتزام، وإنما يؤدي إلى تغيير في طبيعته أو أطرافه أو محله أو سببه.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالتحول في الالتزام، وهي توضح تأثير التحول في الالتزام على الالتزام.
Related To
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين
١- إذا وفى أحد المدينين المتضامنين أكثر من حصته في الدين فليس له أن يرجع فيما زاد على حصته على أي من الباقين إلا بقدر حصته، ولو كان الموفي قد رجع عليهم بحلوله محل الدائن.
٢- تكون حصص المدينين المتضامنين فيما يرجع به بعضهم على بعض متساوية ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك. وإذا كان أحدهم هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل الدين كله تجاههم.
٣- إذا تبين أن أحد المدينين المتضامنين معسر تحمل المدين الذي وفَّى الدين مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعة هذا الإعسار؛ كل بقدر حصته.