تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 226

شرح المادة 226

تتناول هذه المادة بيان "الإبراء"، وهو: تنازل الدائن عن حقه في الدين، وقد نصت المادة على أن الإبراء يكون بـ "أي فعل أو قول يدل على التنازل"، والمقصود به: أن يكون الإبراء واضحاً وجازماً، فلا يكون فيه أي غموض أو تردد، فمثلاً: إذا قال الدائن للمدين: "أبرأتك من الدين"، فهذا يعد إبراء صريحاً.

ويجدر التنبيه إلى أن الإبراء لا بد أن يكون "برضا الدائن"، والمقصود به: أن يكون الدائن قد وافق على التنازل عن حقه في الدين، فلا يجوز أن يكون الإبراء بغير رضا الدائن.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالإبراء، وهي توضح كيفية انقضاء الالتزام، وتعدد طرقه.

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين

لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر.