شرح المادة 19
قررت هذه المادة أن الشخصية الاعتبارية تتمتع بالحقوق عينها التي تتمتع بها الشخصية الطبيعية، إلا ما كان منها ملازماً للصفة الطبيعية للشخصية، وهي الحقوق التي تتعلق بالجانب الإنساني المادي والمعنوي للإنسان، مثل:
- أولاً: حق الزواج والطلاق، فلا يمكن أن يكون هذا الحق للشخصية الاعتبارية.
- ثانياً: حق النسب، فلا يمكن أن يكون هذا الحق للشخصية الاعتبارية.
- ثالثاً: حق الولاية والحضانة، فلا يمكن أن يكون هذا الحق للشخصية الاعتبارية.
وبناء على ذلك؛ فللشخصية الاعتبارية حق الاسم الخاص بها، ومنه الاسم التجاري، ولها حق الموطن، ولها الحق في أموالها، ولها حق التقاضي، والحق في الذمة المالية المستقلة، ولها جنسية تحدد بموجب النظام الخاص بها، ولها الحق في الحماية من الاعتداء على حقوقها، ونحو ذلك.
وتخضع الشخصية الاعتبارية في الأحكام المتعلقة بالاسم والموطن والأهلية وأحكام تطبيق النظام عليها لأحكام هذا النظام؛ فيما لم يرد فيه نص في أنظمتها الخاصة بها؛ لأن هذا النظام يمثل الشريعة العامة في هذه الأحكام.
Related To
المادة التاسعة عشرة
كل شيء مادي أو غير مادي يصح أن يكون محلّاً للحقوق المالية، عدا الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها أن يستأثر أحد بحيازتها، أو التي تمنع النصوص النظامية أن تكون محلّاً للحقوق المالية.