شرح المادة 18
بعد أن بينت المادة (۱۷) تعداد أفراد الشخصية الاعتبارية، جاءت هذه المادة لبيان الموطن الذي يمكن أن يكون للشخصية الاعتبارية، وهو ما يعرف بالموطن النظامي؛ ويقصد به المركز الرئيس لإدارة أعمال الشخصية الاعتبارية.
وهذا الموطن هو موطن عام للشخصية الاعتبارية، ويخضع له في كافة أعمالها؛ فلا يمكن أن يكون للشخصية الاعتبارية أكثر من موطن نظامي واحد.
وإذا كان للشخصية الاعتبارية أكثر من فرع فيمكن أن يكون لكل فرع منها موطن خاص به، بشرط أن يمارس فيه هذا الفرع نشاطاً مستقلاً.
ومن التطبيقات المهمة لموطن الشخصية الاعتبارية فيما يتعلق بالدعاوى القضائية أنها ترفع في المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الشخصية الاعتبارية، كما أنها إذا كانت المدعى عليها، فإن رفع الدعوى يكون في المحكمة التي يقع في دائرتها موطنها، إلا إذا كان المدعي يرغب رفعها في موطن الفرع الذي يقع في دائرته موضوع الدعوى.
وقد يكون هناك خلاف بين المركز الرئيس للشركة وموطنها، فمثلاً: الشركة الأم مقرها في أمريكا ولها فرع في المملكة، فموطنها في المملكة هو موطن فرعها.
ويجدر التنبيه إلى أنه إذا لم يكن للشخصية الاعتبارية مركز رئيس، أو لم يكن لها نشاط فعلي؛ فإنه يتم الاستدلال على موطنها بأي دليل، مثل: مكان وجود مديرها، أو أوراقها ومستنداتها، أو المكان الذي يتم فيه اتخاذ قراراتها الإدارية، وغير ذلك.
Related To
المادة الثامنة عشرة
١- يتمتع الشخص ذو الصفة الاعتبارية بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لخصائص الشخص ذي الصفة الطبيعية، وذلك في الحدود المقررة بموجب النصوص النظامية.
٢- يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية:
أ- ذمةٌ ماليةٌ مستقلة.
ب- أهليةٌ في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي تقررها النصوص النظامية.
ج- حق التقاضي.
د- موطنٌ مستقلٌ، وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيس. ويجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص ذي الصفة الاعتبارية موطناً له، وذلك فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع.
هـ- جنسيةٌ وفقاً لما تقرره النصوص النظامية.
٣- يجب أن يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية من يمثله ويعبّر عن إرادته.