تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 178

شرح المادة 178

تتناول هذه المادة حكم الالتزام المعلق على أمر محقق أو مستحيل، وقد نصت المادة على أن الالتزام يكون منجزاً إذا علق على أمر محقق الوقوع، ويكون باطلاً إذا علق على أمر مستحيل الوقوع.

وقد نصت المادة على أن الالتزام يكون منجزاً إذا علق على أمر محقق الوقوع، والمقصود به: أن يكون الأمر الذي علق عليه الالتزام قد وقع في الماضي أو في الحاضر، أو أن يكون محقق الوقوع في المستقبل، فمثلاً: إذا قال شخص لآخر: "أنا أبيعك هذه السيارة إن نجحت في الامتحان"، وكان الطرف الآخر قد نجح في الامتحان قبل التعليق، ففي هذه الحالة يكون الالتزام منجزاً، ولا يعد معلقاً على شرط.

وقد نصت المادة على أن الالتزام يكون باطلاً إذا علق على أمر مستحيل الوقوع، والمقصود به: أن يكون الأمر الذي علق عليه الالتزام مستحيلاً أو محققاً، فمثلاً: لا يجوز التعليق على شرط: "إن طار الإنسان في الهواء"، فهذا أمر مستحيل.

ويجدر التنبيه إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع الالتزامات، سواء كانت عقوداً، أو إقرارات، أو إبراءات، أو غير ذلك.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بحكم الالتزام المعلق على أمر محقق أو مستحيل، وهي توضح تأثير الأمر المحقق أو المستحيل على الالتزام.

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة

يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً مقدار التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاقٍ لاحقٍ؛ ما لم يكن محل الالتزام مبلغاً نقديّاً، ولا يشترط لاستحقاق التعويض الإعذار.