شرح المادة 172
تتناول هذه المادة حكم اشتراك الدائن بخطئه في الضرر الناشئ عن عدم التنفيذ أو التأخر فيه. وتقرر أنه إذا اشترك الدائن بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، تُطبق أحكام المادة (128) من هذا النظام، والتي تقضي بسقوط حق المضرور أو بعض حقه في التعويض بنسبة اشتراكه في الضرر.
Related To
المادة الثانية والسبعون بعد المائة
إذا اشترك الدائن بخطئه في إحداث الضرر الناشئ عن عدم التنفيذ أو التأخر فيه أو زاد في ذلك الضرر، فتطبق أحكام المادة (الثامنة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.