شرح المادة 164
تتناول هذه المادة حكم الالتزام القائم ديانةً. وتقرر أنه إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبراً، يبقى قائماً في ذمة المدين ديانةً. وإذا أوفاه مختاراً، كان وفاؤه صحيحاً، ولا يعد تبرعاً ولا دفعاً لغير المستحق. وهذا يعني أن الالتزام الذي لا يمكن المطالبة به قضائياً يظل التزاماً أخلاقياً على المدين.
Related To
المادة الرابعة والستون بعد المائة
١- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينيّاً متى كان ذلك ممكناً.
٢- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء التعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضرراً جسيماً.