شرح المادة 16
بعد أن قررت المواد السابقة عدداً من الأحكام المتعلقة بالشخص ذي الصفة الطبيعية، ومنها ما يتعلق بأهليته - كمالها ونقصها وفقدها نصت هذه المادة على أن هذه الأحكام من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على مخالفته.
فالنزول عن الأهلية أو التعديل في أحكامها ليس من حق الشخص؛ وذلك حماية له من نفسه ومن غيره، وهذا المنع يشمل أهلية الوجوب وأهلية الأداء، وغني عن البيان أن حكم هذه المادة لا يشمل منع الشخص من التصرف أو تقييده وفقاً لأحكام النظام بناء على عقد أو نظام أو غير ذلك من مصادر الالتزام، فلا يعد ذلك نزولاً عن الأهلية أو تعديلاً في أحكامها.
ومثل الأهلية الحرية، فلا يجوز للشخص أن ينزل عنها أو يُعدل في أحكامها إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع النظام العام، فلا يجوز أن تكون الحرية محلاً للتعامل، مثل: أن يلتزم شخص التزاماً أبدياً أن يعمل عند شخص معين، أو أن يلتزم بأن لا يباشر حرفة معينة طول حياته.
وامتداداً للأحكام السابقة المتعلقة بالشخصية ذات الصفة الطبيعية فإن لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع على حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطالب بوقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون لحقه من ضرر.
Related To
المادة السادسة عشرة
ليس لأحدٍ النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها.