تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 158

شرح المادة 158

تتناول هذه المادة أثر وفاة الفضولي أو المنتفع على الفضالة. فإذا توفي الفضولي، وجب على ورثته - إذا توفرت فيهم الأهلية - أو نائبهم، إذا كانوا على علم بالفضالة، أن يبادروا بإعلام المنتفع بوفاة مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحالة للمحافظة على المال. أما إذا توفي المنتفع، فيبقى الفضولي ملتزماً للورثة بما كان ملتزماً به تجاه مورثهم.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة

١- إذا مات الفضولي، وجب على ورثته -إذا توفرت فيهم الأهلية- أو نائبهم وكانوا على علم بالفضالة؛ أن يبادروا بإعلام المنتفع بموت مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحته.

٢- إذا مات المنتفع، بقي الفضولي ملتزماً للورثة بما كان ملتزماً به تجاه مورثهم.