تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 157

شرح المادة 157

توضح هذه المادة طبيعة العلاقة بين الفضولي والمنتفع، وما يترتب عليها من التزامات على المنتفع. حيث يُعد الفضولي نائباً عن المنتفع إذا بذل في قيامه بالعمل عناية الشخص المعتاد، حتى لو لم تتحقق النتيجة المرجوة. ويلزم على المنتفع في هذه الحالة أن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه، وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة، وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل. كما تبين المادة أن الفضولي لا يستحق أجراً عن عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة

١- يعدُّ الفضولي نائباً عن المنتفع إذا كان قد بذل في قيامه بالعمل عناية الشخص المعتاد ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة، وعلى المنتفع في هذه الحال أن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل.

٢- لا يستحق الفضولي أجراً عن عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.