شرح المادة 150
تتناول هذه المادة تعريف الفضالة، وهو أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزماً بذلك. وتوضح المادة شروط قيام الفضالة، وهي: أن يكون القيام بشأن عاجل للغير، وأن يكون بقصد منفعة الغير، وألا يكون المتدخل ملزماً بذلك نظاماً.
Related To
المادة الخمسون بعد المائة
الفضالة أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزماً بذلك.