تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 15

شرح المادة 15

بعد أن قرر النظام تقسيم الأشخاص بالنسبة لأهليتهم، قررت هذه المادة أن أحكام الولاية والوصاية المتعلقة بعديم الأهلية وناقصها تخضع للنصوص النظامية الخاصة بها، وبالتحديد نظام الأحوال الشخصية.

والولي إما أن يكون الأب وهو الولي الجبري، أو من تقيمه المحكمة ولياً سواء كانت ولاية عامة أو خاصة، والوصي هو من يقيمه الأب وصياً على أولاده في حياته عند عجزه، أو بعد وفاته.

والولاية قد تكون ولاية على النفس، وهي الإشراف العام على المولى عليه بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن في إدارة شؤون المحضون أو ولاية على المال، وهي: العناية بكل ما له علاقة بمال المولى عليه.

وكما سبق فإن أحكام التصرفات النظامية للأشخاص أو آثار أعمالهم المادية سواء كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها، وكذلك تصرفات النائب عنهم سواء كان ولياً أو وصياً تخضع لأحكام هذا النظام.

المادة الخامسة عشرة

يخضع عديمو الأهلية وناقصوها لأحكام الولاية أو الوصاية بحسب الأحوال، وفقاً لما تقرره النصوص النظامية.