شرح المادة 13
بينت المادة بفقرتيها النوع الثاني من أنواع الأشخاص بالنسبة لأهليتهم، وهو عديم الأهلية، وهو فاقد التمييز. وفقد التمييز قد يكون لصغر في السن أو لجنون.
-
ففاقد التمييز لصغر السن هو الصغير الذي لم يتم السابعة من عمره كما بينته الفقرة الثانية؛ فيعد عديم الأهلية قبل تمامه هذه السن.
-
وفاقد التمييز للجنون، هو من زال عقله بالكلية ولا ترجى إفاقته، ولا فرق بين أن يكون الجنون موجوداً من الولادة أو أن يكون قد طرأ بعد ذلك.
واختار النظام اعتبار الجنون وصفاً مؤثراً في الأهلية دون تفصيل بين ما إذا كان الجنون مطبقاً أو غير مطبق، فإذا صدر الحكم بالحجر على المجنون؛ فإن تصرفاته تعد باطلة كما سيأتي، ولو كان يفيق أحياناً؛ وهذا هو الاتجاه الأنسب في ضبط حقوق المجنون والمتعاملين معه، وفي حكم المجنون كل من أصيب بالخرف وتقرر ذلك بحكم المحكمة.
وأحكام الحجر وموجباته ورفعه مقررة في نظام الأحوال الشخصية.
Related To
المادة الثالثة عشرة
١- عديم الأهلية هو كل شخص فاقدٍ للتمييز لصغرٍ في السن أو لجنون.
٢- لا يعدُّ مميزاً من لم يتم (السابعة) من عمره.