تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 105

شرح المادة 105

تتناول هذه المادة أول سبب من أسباب حل الرابطة العقدية وهو الإقالة، وهي اتفاق الطرفين بعد إبرام العقد وقبل انقضائه على إلغائه، مثل أن يتفق البائع والمشتري بعد إبرام العقد وقبل التنفيذ على إلغاء العقد، أو يبرم المؤجر والمستأجر عقد إيجار لمدة سنة ثم يتفقا بعد ستة أشهر على انحلال العقد فيما بقي من المدة. والإقالة مندوب إليها؛ لما فيها من المسامحة في التعامل، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من أقال نادماً صفقته أقال الله عثرته يوم القيامة) (7). ولكون الإقالة تنشأ من توافق إرادتين على إحداث أثر نظامي؛ فتجري عليها الشروط والأحكام العامة للعقد؛ فيشترط لها رضى المتعاقدين، وأهلية التعاقد، وإذا شابها عيب في الرضى فتكون قابلة للإبطال، وتنعقد بإيجاب وقبول صراحة أو ضمناً، ويشترط تطابق الإيجاب والقبول واتصالهما عرفاً، ولمن عرض الإقالة على الطرف الآخر أن يعدل عنه ما لم يصدر منه القبول. وحيث إن الإقالة تستند إلى تراضي المتعاقدين فيصح اتفاقهما على الإقالة بمثل العوض الأول أو أقل منه أو أكثر، وبمثل شروط العقد الأول أو بتعديل فيها، كما تصح في جميع ما وقع عليه العقد أو في بعضه؛ مثل أن يقع البيع على عدة أشياء فيتقايلا البيع في بعضها دون بعض. ويترتب على الإقالة من حيث الأصل الأثر الرجعي للفسخ، فيعود المتعاقدان إلى حالهما قبل التعاقد، ما لم يتفقا أو يتبين من ظروف المعاملة توجه إرادتهما إلى ألا يكون لها أثر رجعي، مثل أن يكون العقد من العقود الزمنية كالإيجار فتسري الإقالة على المستقبل دون ما سبق، أو يكون طلب الإقالة بعد تنفيذ العقد وانقضائه فتعد تعاقداً جديداً. وسواء كان للإقالة أثر رجعي أو لم يكن فإنها لا تؤثر في حقوق الغير، فليس للمتعاقد أن يحتج بالإقالة تجاه الخلف الخاص للمتعاقد الآخر إذا كسب حقاً عينياً بحسن نية.

المادة الخامسة بعد المائة

للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما في المحل أو بعضه، وتطبق على الإقالة شروط العقد.