شرح المادة 10
تتناول هذا المادة تحديد موطن عديم الأهلية وناقصها والمفقود والغائب، وهو النوع الثالث من أنواع موطن الشخص الطبيعي، ويعد استثناء من القاعدة العامة في الموطن؛ فلا يعتد بمكان إقامة المذكورين في تحديد الموطن المعتبر في أحكام هذا النظام؛ ومبرر ذلك واضح؛ لأن المفقود والغائب لا يعرف مكانهم أصلاً، وأما عديم الأهلية وناقصها فلا أثر لمكان إقامتهم في تصرفاتهم والتزاماتهم، واعتبار موطن النائب عنهم هو ما يحقق مصلحتهم ومصلحة النائب عنهم والمتعامل معهم.
ثم قررت المادة حكماً خاصا في الموطن، وهو لـ ناقص الأهلية المأذون له" وهو من أتم خمس عشرة سنة من عمره وسلمه وليه أو وصية أو المحكمة مقداراً من ماله وأذن له في التصرفات المالية، فيجوز أن يكون له موطن خاص في هذه التصرفات؛ وموجب هذا أنه بمنزلة من بلغ سن الرشد في التصرفات التي أُذن له فيها.
ويجدر التنبه إلى أن مجهول النسب إذا لم يكن موصوفاً بأحد الأوصاف الواردة في المادة؛ فإن أحكامه لا تختلف عن أحكام الشخص الطبيعي فيما يتعلق بالموطن.
Related To
المادة العاشرة
موطن عديم الأهلية أو ناقصها أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه نظاماً، ويجوز أن يكون لناقص الأهلية موطنٌ خاصٌّ فيما يتعلق بالتصرفات التي يُعدُّ أهلاً لمباشرتها.