تخطَّ إلى المحتوى

المادة التاسعة والتسعون

المادة التاسعة والتسعون

لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقّاً.

شرح المادة 99

تتناول هذه المادة بيان "سقوط الإيجاب"، وهو: زوال الإيجاب قبل أن يقترن به القبول، وقد نصت المادة على أن الإيجاب يسقط في حالتين:

  • أولاً: إذا "رفض من وجه إليه الإيجاب"، والمقصود به: أن يرفض الطرف الآخر الذي وجه إليه الإيجاب، فلا يجوز له بعد ذلك قبول الإيجاب، فمثلاً: إذا عرض شخص على آخر بيع سيارته، فرفض الطرف الآخر، فلا يجوز له بعد ذلك قبول العرض.

  • ثانياً: إذا "انقضت المدة المحددة للقبول دون أن يصدر قبول"، والمقصود به: أن تنقضي المدة التي حددها الموجب للرد على إيجابه، دون أن يصدر قبول من الطرف الآخر، ففي هذه الحالة يسقط الإيجاب، ولا يجوز بعد ذلك قبوله.

ويجدر التنبيه إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع الإيجاب، سواء كان صريحاً أو ضمنياً، كتابياً أو شفوياً، وسواء كان بمجلس العقد أو برسالة، أو بوسائل الاتصال الحديثة، وسواء كان موجهاً لشخص معين أو للجمهور.

ويترتب على سقوط الإيجاب زوال الإيجاب، فلا يرتب أي أثر نظامي.