تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثالثة والتسعون

المادة الثالثة والتسعون

لا يجوز للنائب أن يتعاقد مع نفسه بمقتضى نيابته دون أن يكون مأذوناً له بذلك سواءً أكان تعاقده مع نفسه لحسابه أم لحساب الغير، وللأصيل أن يجيز التعاقد.

شرح المادة 93

تتناول هذه المادة بيان "الاشتراط لمصلحة الغير"، وهو: أن يشترط أحد المتعاقدين على الطرف الآخر أن يقوم بعمل معين لمصلحة شخص آخر، وقد نصت المادة على أن الاشتراط لمصلحة الغير يكون في حالتين:

  • أولاً: إذا كان الاشتراط "مقترناً بشرط"، والمقصود به: أن يكون الاشتراط مقترناً بشرط معين، فإذا تحقق هذا الشرط، نشأ الحق للغير، فمثلاً: إذا اشترط شخص على آخر أن يقوم ببناء منزل لشخص ثالث، بشرط أن يتزوج الشخص الثالث، ففي هذه الحالة ينشأ الحق للشخص الثالث إذا تزوج.

  • ثانياً: إذا كان الاشتراط "غير مقترن بشرط"، والمقصود به: أن يكون الاشتراط غير مقترن بشرط معين، ففي هذه الحالة ينشأ الحق للغير بمجرد إبرام العقد.

ويجدر التنبيه إلى أن الاشتراط لمصلحة الغير يختلف عن التعاقد لمصلحة الغير في أن الاشتراط لمصلحة الغير يتعلق بشرط في العقد، أما التعاقد لمصلحة الغير فيتعلق بالعقد كله.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالاشتراط لمصلحة الغير، وهي توضح كيفية الاشتراط لمصلحة الغير، وتعدد طرقه.