المادة السادسة والسبعون
كل عقد لم يُذكر سببه يُفترض أن له سبباً مشروعاً؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 76
بعد أن بينت المادة (۳۱) أركان العقد الثلاثة: التراضي، والمحل، والسبب، جاءت المادة (۷٦) والمواد التي تليها لبيان حكم "أهلية المتعاقدين"، وهي: صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ومباشرة الأعمال والتصرفات النظامية، وهي شرط من شروط صحة العقد.
وقد نصت المادة على أن أهلية المتعاقدين تكون "كاملة"، والمقصود بها: أن يكون المتعاقد "رشيداً"، و "غير محجور عليه"، و "غير مصاب بعارض من عوارض الأهلية"، وهي: الجنون، والعته، والسفه، والغفلة، ونحو ذلك.
ويجدر التنبيه إلى أن أهلية المتعاقدين ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بحدود النظام العام والآداب العامة، فلا يجوز التعاقد على ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة.
ويترتب على تخلف أهلية المتعاقدين "بطلان العقد"، فلا يرتب أي أثر نظامي، كما سيأتي في المادة (١٦٢).
وأما "نقص الأهلية"، وهو: أن يكون المتعاقد "مميزاً"، و "غير رشيد"، و "غير محجور عليه"، أو أن يكون "مصاباً ببعض عوارض الأهلية"، فسيأتي الحديث عنه مفصلاً في المادة (۷۷).