المادة الثانية والسبعون
١- يجب أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية:
أ- أن يكون ممكناً في ذاته.
ب- ألا يكون مخالفاً للنظام العام.
ج- أن يكون معيَّناً بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلاً للتعيين.
٢- يقع العقد باطلاً إذا لم تتوفر في المحل الشروط الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 72
تتناول هذه المادة بيان "الوفاء"، وهو: قيام المدين بتنفيذ التزامه، وهو الطريق الطبيعي لانقضاء الالتزام، وقد نصت المادة على أن الوفاء يكون بـ "أداء ما التزم به المدين"، والمقصود به: أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه على الوجه المتفق عليه، فلا يجوز له أن يمتنع عن الوفاء، إلا في الحالات التي استثنتها المادة، وهي:
-
أولاً: إذا كان الوفاء "مستحيلاً"، والمقصود به: أن يكون الوفاء مستحيلاً تحقيقه، فلا يمكن للمدين أن ينفذ التزامه، فمثلاً: إذا تلف المبيع قبل التسليم، فلا يمكن للمدين تسليمه، في هذه الحالة ينقضي الالتزام دون وفاء.
-
ثانياً: إذا كان الوفاء "بغير رضا الدائن"، والمقصود به: أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه، ولكن دون رضا الدائن، ففي هذه الحالة لا يعد الوفاء صحيحاً، ولا ينقضي الالتزام.
ويجدر التنبيه إلى أن الوفاء لا بد أن يكون "صحيحاً"، والمقصود به: أن يكون الوفاء مطابقاً لما اتفق عليه الطرفان، فلا يكون فيه أي تغيير أو تعديل، فمثلاً: إذا التزم المدين بتسليم سيارة معينة، فلا يجوز له تسليم سيارة أخرى.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالوفاء، وهي توضح كيفية انقضاء الالتزام، وتعدد طرقه.