تخطَّ إلى المحتوى

المادة الحادية والسبعون

المادة الحادية والسبعون

يصح أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً معيَّناً بنوعه ومقداره، وفيما عدا الأحوال التي تجيزها النصوص النظامية لا يصح أن تكون تركة شخص على قيد الحياة محلّاً للتعامل ولو كان قد صدر منه أو برضاه.

شرح المادة 71

تتناول هذه المادة بيان "مصادر الالتزام"، وهي: الوقائع التي ينشأ عنها الالتزام، وقد نصت المادة على أن مصادر الالتزام تشمل:

  • أولاً: "العقد"، وهو: توافق إرادتين على إحداث أثر نظامي، وهو المصدر الأساسي للالتزام، مثل: عقد البيع، وعقد الإيجار، وعقد القرض، ونحو ذلك.

  • ثانياً: "الإرادة المنفردة"، وهي: تصرف صادر عن إرادة واحدة، ويؤدي إلى إنشاء التزام، مثل: الوصية، والوقف، والإعلان عن مكافأة، ونحو ذلك.

  • ثالثاً: "الفعل الضار"، وهو: كل فعل يترتب عليه ضرر للغير، ويؤدي إلى إنشاء التزام بالتعويض، مثل: إتلاف مال الغير، وإصابة الغير بضرر، ونحو ذلك.

  • رابعاً: "الإثراء بلا سبب"، وهو: أن يثري شخص على حساب شخص آخر، دون سبب مشروع، ويؤدي إلى إنشاء التزام برد ما أثري به، مثل: أن يدفع شخص مالاً لشخص آخر خطأ، فيلتزم الشخص الآخر برد المال.

  • خامساً: "النص النظامي"، وهو: النص الذي ينص على إنشاء التزام، مثل: الالتزام بدفع الضرائب، والالتزام بدفع الزكاة، والالتزام بدفع النفقة، ونحو ذلك.

ويجدر التنبيه إلى أن هذه المصادر ليست حصرية، وإنما هي أبرز المصادر التي ينشأ عنها الالتزام، ويجوز أن ينشأ الالتزام عن مصادر أخرى ينص عليها النظام.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بمصادر الالتزام، وهي توضح كيفية نشأة الالتزام، وتعدد مصادره.