تخطَّ إلى المحتوى

المادة السادسة بعد السبعمائة

المادة السادسة بعد السبعمائة

ليس لأحد الشركاء في مورد الماء أو الجدول المشترك أن يشق منه جدولاً آخر إلا بإذن باقي الشركاء.

شرح المادة 706

تینب المادة الحكم فیما إذا کان حق الشرب مملوکاً على الشیوع بین عدد من الشركاء، سواء کان مورد الماء جدولاً، أم بئراً أم غیر ذلك، فلیس لأحد من الشركاء أن یشق منه جدولاً آخر، وكذلك لا یجوز لأحد الشركاء أن یقیم علیه آلة، نزح أو مضخة لضخ الماء، لأرضه أو یوسع منطقته، منه إلا بإذن بقیة، الشركاء وتطبق على هذه المادة الأحكام المنصوص علیها في ملكیة المال الشائع وقسمته بما یتوافق مع طبیعة حق الشرب.