المادة الثانية والتسعون بعد الستمائة
ينتهي حق الانتفاع بنزول المنتفع عنه، ولا يؤثر ذلك في التزاماته لمالك الشيء المنتفع به ولا في حقوق الغير.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 692
بينت المادة السبب الخامس من أسباب انتهاء حق الانتفاع وهو نزول المنتفع لمالك الشيء عن حق الانتفاع، ونزول المنتفع قد يكون بإرادته المنفردة؛ فلا يتوقف نفاذه على قبول المالك، وقد يكون النزول باتفاق إرادتي المنتفع والمالك، ومن جهة أخرى قد يكون النزول تبرعاً وقد يكون على سبيل المعاوضة؛ كأن يتفق المنتفع والمالك على أن ينزل المنتفع عن حق الانتفاع مقابل مبلغ نقدي. وفي جميع ما سبق لا يشترط شكل خاص للتعبير عن إرادة النزول، فيجوز أن يكون كتابة أو مشافهة، كما يجوز أن يكون صريحاً أو ضمنياً يستنبط من دلالة الحال. وبينت المادة أن نزول المنتفع عن حق الانتفاع لا يؤثر على أمرين: الأمر الأول: الالتزامات التي ثبتت على المنتفع تجاه المالك؛ كأن يكون قد وجب على المنتفع نفقات صيانة معتادة أثناء انتفاعه، أو تعويض للمالك بسبب سوء استعماله لحق الانتفاع؛ فلا أثر لنزوله عن الحق في سقوط هذه الالتزامات؛ فليس لهذا النزول أثر رجعي. والأمر الثاني: حقوق الغير ، كالدائن المرتهن لحق الانتفاع؛ فإن الرهن يبقى قائماً بالرغم من هذا النزول، ولدائن المنتفع أن يطعن بدعوى عدم نفاذ التصرفات في نزول المنتفع عن حقه، إذا كان من شأن هذا النزول أن يجعل ديون المنتفع تحيط بأمواله، وفق ما هو مبين في دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه. ويجدر التنبه إلى أن انتهاء حق الانتفاع بنزول المنتفع بإرادته المنفردة إنما هو في حال خلو سند إنشاء هذا الحق عن الاتفاق على خلاف ذلك؛ فإذا وجد اتفاق صريح أو ضمني على أن المنتفع ليس له النزول عن الحق بإرادته المنفردة؛ لم يكن له ذلك، ومن الاتفاق الضمني أن يجري العرف على ذلك.