تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثانية والثمانون بعد الستمائة

المادة الثانية والثمانون بعد الستمائة

ثمارُ الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه.

شرح المادة 682

بينت المادة أن ثمار الشيء المنتفع به تكون من حق المنتفع مدة انتفاعه، أما بعد مدة الانتفاع أو قبلها فلا تكون من حق المنتفع، سواءً كانت الثمار مدنية كأجرة الدار أم كانت صناعية كالمزروعات أم كانت طبيعية كنتاج المواشي. وآلية حساب حق المنتفع في ثمار الشيء المنتفع به مدة الانتفاع تختلف باختلاف نوع الثمار على النحو الآتي: -1- إذا كانت الثمار مدنية كأجرة الدار ، فإن المنتفع يستحق الثمار طوال مدة الانتفاع، فإن انقضت مدة الانتفاع قبل حلول الأجل الدوري لاستحقاقها كان له الحق في الثمار بنسبة مساوية لمدة انتفاعه، فلو أن المنتفع يستحق أجرة العين في نهاية كل شهر، ثم انتهى الانتفاع في اليوم العاشر من الشهر بسبب موت المنتفع في الانتفاع غير معين المدة، فإن المنتفع يستحق ثمار نسبة مساوية لمدة انتفاعه وهي عشرة أيام عن الشهر. 2- إذا كانت الثمار صناعية، كالثمار المستفادة من زراعة أرض، فلا يخلو الأمر من احتمالين أ- أن يكون المنتفع قد حصد الثمار، ففي هذه الحالة يستحق المنتفع الثمار سواء كان هو من جهز الأرض منذ البداية، أو أخذها انتفاعاً من المالك بعد أن جهزها المالك، وسبب استحقاق المنتفع لها أن الثمار كانت محل اعتبار من المالك والمنتفع حال تقدير مقابل حق الانتفاع. ب ألا يكون المنتفع قد حصد الثمار، فهذه الحالة عالجتها الفقرة الثانية من المادة ( ٦٩٠) وسيأتي بيانها عند شرح تلك المادة. -3- إذا كانت الثمار طبيعية، كألبان المواشي وأصوافها فتنتهي بانتهاء حق الانتفاع، ثم تعود مباشرة لمالك الرقبة. وهذا الحكم الذي قررته المادة في استحقاق المنتفع ثمار الشيء المنتفع به مدة الانتفاع دون غيرها، مقيد بعدم وجود نص نظامي خاص بخلاف ذلك كما بينت ذلك الفقرة الثانية من المادة (٦٩٠ ) ، أو وجود اتفاق بين المنتفع والمالك على تنظيم كيفية توزيع الثمار بينهم على خلاف ما قررته المادة، لأن هذه الأحكام ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على خلاف ما هو مقرر ، وتسري بين أطرافها تلك الاتفاقات متى استوفت الشروط العامة لصحة الالتزامات.