المادة الحادية والثمانون بعد الستمائة
يُراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذا الأحكام المقررة في هذا الفرع.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 681
بينت المادة أن حقوق والتزامات المنتفع يحكمها أمران: الأمر الأول: حقوق والتزامات المنتفع التي يحددها سند إنشاء حق الانتفاع، سواء كان سند إنشاء حق الانتفاع العقد أو الوصية أو الشفعة في عقد البيع المشفوع فيه، فمثلاً لو كان سند إنشاء حق الانتفاع هو البيع؛ فتسري أحكام البيع على هذا التصرف بما يرتبه من حقوق والتزامات على بائع حق الانتفاع ومشتريه، وإن كان حق الانتفاع موروثاً فيخضع هذا الحق في حقوقه والتزاماته لسند إنشاء حق الانتفاع للمورث. والأمر الثاني حقوق والتزامات المنتفع الواردة في هذا الفرع. ومما يجدر التنبيه عليه أن ما يوجد في سند إنشاء حق الانتفاع مقدم على ما تضمنه هذا الفرع من أحكام ما لم تكن من النظام العام؛ لأن الأصل أن الأحكام التي وردت في هذا الفرع ليست من النظام العام؛ فيجوز أن يرد في سند إنشاء حق الانتفاع ما يخالفها في تحديد الحقوق والالتزامات. والتزامات المنتفع الواردة في هذا الفرع تضمنتها المواد (٦٨٣ - ٦٨٨)، وأما حقوقه فمنها ما تضمنته المادة (٦٨٢) وما تقدم في تعريف حق الانتفاع في المادة (٦٧٩) من أن حق الانتفاع يكسب المنتفع حقاً عينياً في الشيء المنتفع به يخوله حق استعماله وحق استغلاله دون حق التصرف في رقبته؛ فهذا يحتفظ به مالك الرقبة لنفسه؛ وما للمنتفع من حق عيني في استعمال الشيء المنتفع به واستغلاله يجعل له سلطة في أن يقوم بإدارته، وأن يتصرف في هذا الحق - أي حق الانتفاع دون الرقبة - بسائر التصرف، وأن يباشر ما يقتضي كل ذلك من الدعاوى. وعلى هذا فإن حق الانتفاع يخول المنتفع الحقوق الآتية: ۱ - استعمال الشيء المنتفع به؛ فللمنتفع أن يستعمل الشيء المنتفع به كما يستعمل المالك ملكه بشرط المحافظة عليه. ۲- استغلال الشيء المنتفع به؛ وهذا ما يميز حق الانتفاع عن حق الاستعمال وحق السكني؛ فلا يجوز فيهما لصاحب الحق أن يستغل الشيء والاستغلال قد يكون مباشراً كأن يزرع المنتفع الأرض الزراعية، أو غير مباشر كأن يؤجر الدار للسكنى أو الأرض للزراعة. ثمار الشيء المنتفع به، وفق ما سيأتي في المادة (٦٨٢). ٤- القيام بأعمال الإدارة اللازمة لهذا الانتفاع؛ كإيجار الشيء المنتفع به على ألا يجاوز في ذلك مدة الانتفاع، واستيفاء الحقوق التي يكون له حق الانتفاع بها، وبيع المحاصيل الزراعية، ونحو ذلك. ه التصرف في حق الانتفاع دون الرقبة - بجميع أنواع التصرفات؛ فله النزول عن حق الانتفاع للغير، معاوضة أو تبرعاً، فيجوز له أن يبيعه، أو يقايض عليه، أو يجعله حصة له في شركة، أو يجعله مقابل وفاء دين عليه، أو يهبه، وتجب مراعاة الشكل في عقد الهبة، أو يوصي به إذا كان حق الانتفاع معين المدة. وإذا نزل المنتفع عن حق الانتفاع بأي وجه من الوجوه السابقة؛ فلا يترتب على ذلك انتهاء حق الانتفاع؛ بل يكون المنتفع الثاني مالكاً لحق الانتفاع نفسه؛ فتكون له جميع حقوق المنتفع الأول، ويبقى المنتفع الأول ملتزماً بالتزاماته تجاه المالك ولا تنتقل إلى المنتفع الثاني، وإذا كان حق الانتفاع غير معين المدة انتهى بموت المنتفع الأول لا بموت المنتفع الثاني؛ بل ينتقل الحق إلى ورثته. -٦- رهن حق الانتفاع أو ترتيب حق عيني تبعي آخر كالامتياز، وليس للدائن المرتهن أن يحجز إلا على حق الانتفاع نفسه دون الرقبة. مباشرة الدعاوى المتعلقة بهذا الحق؛ مثل دعوى حماية حيازته للعقار المنتفع به، وكذا الدعاوى المتعلقة بالحقوق التي يتضمنها هذا الحق كالحقوق الناشئة من استغلاله للشيء المنتفع به، فله مطالبة المدينين بهذه الحقوق، والمطالبة بالضمانات لهذه الحقوق.