تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثامنة والسبعون بعد الستمائة

المادة الثامنة والسبعون بعد الستمائة

١- لا يلزم الحائز حسن النية التعويض عما يصيب الشيء بسبب انتفاعه به انتفاع الملاك، ولا يكون مسؤولاً عن أي هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من نفعٍ ترتب على ذلك الهلاك أو التلف.

٢- الحائزُ سيئ النية مسؤولٌ عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك بسبب لا يد له فيه، إلا إذا أثبت أن الشيء كان سيهلك أو يتلف ولو كان تحت يد مالكه.

شرح المادة 678

تشير المادة إلى تبعة هلاك الشيء المحوز أو تلفه سواءً كان الحائز حسن النية أم سيء النية. فبينت الفقرة الأولى أن الحائز حسن النية لا يكون مسؤولاً عما يصيب الشيء المحوز من نقص بسبب انتفاعه مادام انتفاعه به انتفاع الملاك، وهو الانتفاع الذي يكون من المالك في ملكه عادة، ولا يلزم الحائز حسن النية تعويض المالك عن الهلاك أو التلف الذي يصيب الشيء إلا في حالة واحدة وهي إذا حصل الحائز على منفعة من ذلك الهلاك كتعويض مثلاً ؛ فإن التعويض يكون لمالك الشيء وليس لحائزه، وإذا حصل عليه الحائز فإنه يكون مسؤولاً أمام المالك بقدر هذا التعويض. وبينت الفقرة الثانية أن الحائز سيء النية يكون مسؤولاً عن تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه؛ سواءً كان الهلاك أو التلف بخطأ الحائز سيء النية أو بسبب لا يد له فيه، حيث إن الحيازة بسوء نية خطأ بذاته يوجب تحمل التبعة إلا أن المادة استثنت حالة واحدة؛ وهي أن يثبت الحائز سيء النية أن الشيء كان سيهلك أو يتلف حتى لو كان تحت يد مالكه، كما لو غصب شخص سيارة مالك فجاءت قوة قاهرة كبرد من السماء وأتلفت سيارات القرية بما فيها سيارات الحائز وسيارات المالك، أما لو هلكت السيارة التي بيد الحائز بسبب قوة قاهرة وقعت في منطقته دون منطقة المالك، فإن الحائز سيء النية يكون مسؤولاً ويلزمه تعويض المالك رغم أن الهلاك بسبب أجنبي، لأن مجرد حيازة الشيء بسوء نية يعد خطأ تسبب في ضرر فأوجب التعويض.