تخطَّ إلى المحتوى

المادة السابعة والسبعون بعد الستمائة

المادة السابعة والسبعون بعد الستمائة

١- يلزم المالك الذي يرد إليه الشيء أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من نفقاتٍ ضروريَّةٍ.

٢- النفقات النافعة تطبق في شأنها أحكام المادتين (الحادية والخمسون بعد الستمائة) و(الثانية والخمسين بعد الستمائة) من هذا النظام.

٣- لا يلزم المالك أداء النفقات الكمالية، ويجوز للحائز أن يزيل ما أقامه بهذه النفقات على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى، وللمالك أن يستبقيها مقابل قيمتها مستحقة الإزالة.

شرح المادة 677

تشير المادة إلى حقوق الحائز تجاه المالك فيما يتعلق بالنفقات التي أنفقها الحائز على الشيء المحوز ، سواءً كانت هذه النفقات ضرورية، أم نافعة، أم كمالية. فبينت الفقرة الأولى حق الحائز تجاه المالك فيما يتعلق بالنفقات الضرورية التي أنفقها الحائز على ذات الشيء المحوز، وقررت أنه يترتب على استرداد المالك العين من الحائز سواءً كان حسن النية أم سيء النية، أن يرد المالك إلى الحائز ما أنفقه من نفقات ضرورية على الشيء ؛ مثال النفقات الضرورية الإصلاحات الضرورية التي يجريها الحائز على العقار لحفظه من الانهيار. وبينت الفقرة الثانية الحكم فيما يتعلق بالنفقات النافعة التي أنفقها الحائز وقت حيازته، كما لو كانت الدار المحوزة تتكون من دور واحد فزاد الحائز دوراً آخر، وفرقت المادة في الحكم بين الحائز حسن النية والحائز سيء النية، فيطبق على الحائز حسن النية حكم المادة (٦٥٢ ) ، أما الحائز سيء النية فيطبق عليه حكم المادة (٦٥١). وبينت الفقرة الثالثة الحكم فيما يتعلق بالنفقات الكمالية التي أنفقها الحائز، كما لو أنفق الحائز على الدار ديكورات تحسينية، ولا فرق في الحكم بين الحائز حسن النية أو ذلك سيء النية، حيث قررت المادة أنه لا يلزم المالك رد النفقات الكمالية للحائز، ومع يجوز للحائز أن يزيل ما أقامه بهذه النفقات على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى، وللمالك أن يستبقيها مقابل قيمتها مستحقة الإزالة، وفي حال أراد الحائز إزالتها وطلب المالك استبقاءها ؛ فتطبق القواعد العامة؛ فالأصل أن يصار إلى ما طلبه الحائز؛ لأنها ملكه وله التصرف فيها؛ ما لم يكن متعسفاً في طلبه الإزالة؛ بأن تكون إزالتها تتلفها بحيث يتبين أن لا مصلحة له في الإزالة مادام المالك سيعوضه قيمتها مستحقة الإزالة وأنه لم يقصد بذلك إلا المضارة بالمالك؛ فلا يقبل طلبه الإزالة؛ لأن ذلك من التعسف في استعمال الحق.