تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثالثة والسبعون بعد الستمائة

المادة الثالثة والسبعون بعد الستمائة

الحيازة وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهراً عليه بمظهر المالك.

شرح المادة 673

تناولت المادة تعريف الحيازة؛ فعرفتها بأنها: وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهراً عليه بمظهر المالك، والمراد بذلك: السيطرة الفعلية على الشيء بالقيام بأعمال مادية يقوم بها المالك عادة في استعماله لحق ملكية ذلك الشيء، فالحائز يستعمل الشيء ويستغل ويصرف فيه تصرف المالك، ويكون الشخص حائزاً للشيء متى استعمل بالنسبة إليه حقوق مالك ذلك الشيء بحسب ما تقتضيه طبيعته، فيسكنه أو يزرعه أو يؤجره ويحرزه وينتفع به ويصرف فيه بالبيع أو الهبة أو الرهن ونحو ذلك؛ سواء كان هذا الشخص يملك الشيء حقيقة أو لا يملكه، فلا يراد بعبارة (ظاهراً عليه بمظهر المالك) أن يكون القصد من تلك الأعمال إرادة كسب ملكية ذلك الشيء؛ بل المراد أن يكون قصد الحائز في مباشرته تلك الأعمال أن يتصرف كمالك للشيء، بحيث تكون الأعمال المادية التي يقوم بها بقصد استعمال حق ملكية الشيء؛ فهي أعمال قصدية، ولا تخرج بذلك عن أن تكون أعمالاً مادية لا أعمالاً نظامية. وبه يتبين أن الحيازة تتركب من عنصر مادي وهو السيطرة الفعلية، وعنصر معنوي وهو قصد الحائز استعمال الحق لحسابه، كما لو كان هو صاحب الحق. ومثل حق الملكية الحقوق العينية الأخرى؛ فيعد حائزاً لحق الانتفاع أو الارتفاق مثلاً من يستعمله كما لو كان هو صاحب ذلك الحق، سواء كان قد كسب ذلك الحق أو لم يكن قد كسبه.