تخطَّ إلى المحتوى

المادة التاسعة والستون بعد الستمائة

المادة التاسعة والستون بعد الستمائة

يثبت الملك للشفيع في العقار المبيع من حين الحكم بثبوت الشفعة أو بتسليم المشتري له بالتراضي، وذلك مع مراعاة ما تشترطه النصوص النظامية في تسجيل ملكية العقار.

شرح المادة 669

بينت المادة الوقت الذي يثبت فيه تملك الشفيع للمبيع، ولا يخلو الأمر من حالتين: الحالة الأولى أن تكون الشفعة بالتقاضي فيثبت ملك الشفيع للعقار المشفوع من حين الحكم بثبوت الشفعة. والحالة الثانية: إذا تمت الشفعة بالتراضي؛ فيثبت ملك الشفيع للعقار المشفوع من حين تسليم المشتري بحق الشفيع؛ أي من حين قبول المشتري بعد إبداء الشفيع رغبته بالأخذ بالشفعة. وعلى هذا؛ فيكون الحكم القضائي بثبوت الشفعة أو التسليم به بالتراضي ناقلاً للملك وليس كاشفاً له؛ فلا يصير العقار المشفوع فيه إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكم أو التراضي. وتظهر فائدة تحديد وقت التملك لترتيب آثار الملكية من ذلك الوقت، ومن ذلك تحديد من له ثمار العقار المشفوع. وأشارت المادة إلى وجوب مراعاة قواعد التسجيل، فلو اشترط النظام التسجيل لانتقال ملكية العقار المشفوع؛ فإن الملكية لا تنتقل إلا به.