تخطَّ إلى المحتوى

المادة الستون بعد الستمائة

المادة الستون بعد الستمائة

إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقاً للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستون بعد الستمائة) من هذا النظام، فليس للشفيع أخذه إلا بالثمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته.

شرح المادة 660

قررت المادة أن النهر الخاص وهو الذي يكون مملوكاً لشخص معين هو ملك لصاحبه، ولا يجوز لأي أحد أن يتملك النهر الخاص أو مجراه بأي حال من الأحوال، أما إذا جف النهر الخاص؛ فإن ملكيته تبقى لصاحبه، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك.