تخطَّ إلى المحتوى

المادة التاسعة والخمسون بعد الستمائة

المادة التاسعة والخمسون بعد الستمائة

إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.

شرح المادة 659

قررت المادة أن النهر العام أو البحيرة العامة لا يجوز تملكها بالاستيلاء؛ وإنما هي ملك عام لعموم الناس، إلا إذا جف النهر العام أو البحيرة العامة؛ فينتقل ملكيتها إلى أصحاب الأرض المحاذية له من الجهتين؛ فيقسم النهر بين أصحاب الأراضي قسمين متساويين، إلا إذا كان هناك نظام آخر يقضي بغير ذلك؛ فيعمل به.