تخطَّ إلى المحتوى

المادة الحادية والخمسون بعد الستمائة

المادة الحادية والخمسون بعد الستمائة

١- إذا أحدث شخص بناءً أو غراساً بمواد من عنده على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون إذن مالكها؛ فللمالك أن يطلب إزالة المحدثات على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له مقتضٍ، أو يستبقيها بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو بدفع مبلغٍ يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب البناء أو الغراس.

٢- للمحدث أن يطلب إزالة ما أحدثه من بناءٍ أو غراسٍ إذا كان ذلك لا يُلحق ضرراً بالأرض ولو لم يرض مالكها.

شرح المادة 651

قررت المادة أن القسمة التي تقع بين الشركاء في المهايأة المكانية أو الزمانية هي قسمة ملزمة فيما بينهم، ويجب عليهم الالتزام بها، إلا إذا اتفقوا على إنهائها.