المادة الخمسون بعد الستمائة
إذا أحدث مالك الأرض بناءً أو غراساً على أرضه بمواد مملوكة لغيره دون إذن فللغير استردادها على نفقة مالك الأرض إذا لم تكن إزالتها تلحق ضرراً جسيماً بالأرض، فإذا كانت الإزالة تلحق بالأرض ضرراً جسيماً؛ تملّكها صاحب الأرض بقيمتها مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 650
بينت المادة أن دعوى القسمة لا تسقط بالتقادم؛ فلذلك يجوز للشركاء رفعها في أي وقت، إلا إذا اكتسب أحد الشركاء ملكية حصص باقي الشركاء عن طريق التقادم المكسب بوضع اليد على كامل العقار، وحيازته المدة الطويلة المقررة شرعاً.