تخطَّ إلى المحتوى

المادة الخامسة والأربعون بعد الستمائة

المادة الخامسة والأربعون بعد الستمائة

يملك الوارث بالإرث نصيبه من الأموال المملوكة للمورث، وفقاً للنصوص النظامية الخاصة به.

شرح المادة 645

بينت المادة أن القسمة تعتبر كاشفة لا منشئة، وهو ما أخذ به النظام السعودي؛ فالقسمة حين تقع وتفرز الأنصبة تعتبر كاشفة عن ملكية الشريك من وقت نشوء الشراكة لا منشئة للملكية من وقت القسمة.