تخطَّ إلى المحتوى

المادة التاسعة والثلاثون بعد الستمائة

المادة التاسعة والثلاثون بعد الستمائة

لا تنقضي المهايأة بموت أحد الشركاء، ويحلُّ ورثته محله.

شرح المادة 639

بينت المادة كيفية القسمة إذا كان بين الشركاء غائب، أو كان أحدهم ليس له ولي، أو كان ناقص الأهلية؛ فيكون قسمة هذا المال عن طريق المحكمة.