المادة التاسعة والثلاثون بعد الستمائة
لا تنقضي المهايأة بموت أحد الشركاء، ويحلُّ ورثته محله.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 639
بينت المادة كيفية القسمة إذا كان بين الشركاء غائب، أو كان أحدهم ليس له ولي، أو كان ناقص الأهلية؛ فيكون قسمة هذا المال عن طريق المحكمة.