المادة السابعة والعشرون بعد الستمائة
يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع أن يطلب القسمة القضائية ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي يمنع من ذلك أو يتبين من الغرض الذي خصص له المال أنه يجب أن يبقى دائماً على الشيوع.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 627
تتناول المادة القسمة القضائية في حال تعذر القسمة الاتفاقية بين الشركاء؛ فقررت أن الأصل عدم إجبار الشركاء على البقاء في الشيوع، فهو مظنة كثرة التنازع بين الشركاء، ولهذا يحق لكل شريك يرغب في الخروج من الشيوع أن يطلب القسمة القضائية، ومع ذلك استثنت المادة من هذا الأصل حالات ثلاث يجبر فيها الشريك على البقاء على الشيوع، وهذه الحالات هي:
الحالة الأولى أن يوجد اتفاق بين الشركاء على البقاء على الشيوع مدة معلومة، فلا يجوز طلب القسمة قبل انقضاء هذه المدة، ويسري هذا الاتفاق في حق خلف الشريك سواء كان الخلف عاماً أو خاصاً، حتى لو كان الخلف لا يعلم بالاتفاق، لأن الحكم بعدم سريانه عليه إضرار بالآخرين.
والحالة الثانية أن يوجد نص نظامي يلزم بالبقاء على الشيوع.
والحالة الثالثة: أن يتبين من الغرض الذي خصص له المال أنه يجب أن يبقى دائما على الشيوع؛ كالأجزاء المشتركة في ملكية الوحدات العقارية.