تخطَّ إلى المحتوى

المادة الرابعة والعشرون بعد الستمائة

المادة الرابعة والعشرون بعد الستمائة

لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال الشائع ولو كان ذلك دون موافقة باقي الشركاء.

شرح المادة 624

الوجه الثاني: أن أعمال الإدارة غير المعتادة تحدث تعديلات في الغرض الذي أعد له المال الشائع، بينما الإدارة المعتادة لا تحدث أي تعديلات فيه.

الوجه الثالث: أن أعمال الإدارة غير المعتادة قد تؤدي إلى إلحاق أضرار بالشركاء الآخرين، بينما الإدارة المعتادة لا تؤدي إلى ذلك.

وبينت الفقرة الثانية أن الشركاء الذين لم يوافقوا على أعمال الإدارة غير المعتادة يمكنهم الرجوع على الشركاء الذين وافقوا عليها، بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب تلك الأعمال.

ويشترط لرجوع الشركاء الذين لم يوافقوا على أعمال الإدارة غير المعتادة على الشركاء الذين وافقوا عليها، أربعة شروط:

الشرط الأول: أن تكون الأعمال التي قام بها الشركاء هي أعمال إدارة غير معتادة.

والشرط الثاني: أن تكون هذه الأعمال قد تمت دون موافقة الشركاء الذين لم يوافقوا عليها.

والشرط الثالث: أن تكون هذه الأعمال قد ألحقت أضرارًا بالشركاء الذين لم يوافقوا عليها.

والشرط الرابع: ألا يكون هناك اتفاق على خلاف ذلك.