المادة التاسعة عشرة بعد الستمائة
إذا تملك أكثر من شخص شيئاً دون أن تفرز حصة كل منهم فهم شركاء على الشيوع، وتكون حصصهم متساوية، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 619
تشير المادة إلى أن الملكية الشائعة تعني تملك اثنين أو أكثر مالاً معيناً بالذات دون أن ينفرد أي منهم بملكية جزء معين منه؛ فيملك كل واحد منهم حصة شائعة في المال كالنصف أو الربع أو نحو ذلك، وتتعلق حصته في الملك بكل جزء من أجزاء ذلك المال. والأصل أن تعيين حصة كل واحد من الشركاء يكون عند اكتساب الملكية الشائعة وبدء حالة الشيوع، فإن كان مصدر الملكية الشائعة هو الإرث تعينت حصة كل واحد من الشركاء في المال بمقدار نصيبه في الإرث، وإن كان مصدر الملكية هو الوصية عين الموصي حصة كل واحد من الموصى لهم، وإن كان مصدر الملكية الشائعة هو العقد كان تعيين حصة كل واحد من الشركاء في العقد في الغالب. ومع ذلك قد لا تتعين الحصص عند اكتساب الملكية الشائعة كأن يشتري عدة أشخاص مالاً على الشيوع دون أن يتفقوا صراحة على حصة كل واحد منهم، فعند ذلك تكون الحصص متساوية ما لم يقم دليل على خلاف ذلك، وقد يكون الدليل الذي يستنبط منه عدم تساوي الحصص هو حصة كل واحد من الشركاء في الثمن، فلو دفع أحد الشركاء ربع الثمن والآخر ثلاثة أرباعه كان هذا قرينة يمكن أن يستنبط منها أن حصة الأول الربع والثاني ثلاثة أرباع إلا إذا كانت هناك قرائن أخرى يمكن أن تضعف هذه القرينة كما لو كان لمن دفع ربع الثمن خبرة يرغب فيها الآخر، وبالجملة فإذا حصل شك في تعيين الحصص كانت الحصص متساوية.