تخطَّ إلى المحتوى

المادة التاسعة بعد الستمائة

المادة التاسعة بعد الستمائة

١- مالك الشيء يملك كلَّ ما يُعدُّ من عناصره الجوهرية، وهو ما لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.

٢- كل من ملك أرضاً ملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوّاً وعمقاً؛ ما لم يوجد نص نظامي أو تصرف يقضي بخلاف ذلك.

شرح المادة 609

تشير المادة إلى الحكم فيما إذا أفلس الدائن بعد أن وفى الكفيل بالدين، ووجه ذلك أن الكفيل يضمن الدين، ولا يضمن شخص المدين؛ فإذا أفلس الدائن بعد أن وفى الكفيل بالدين؛ فإن الكفالة لا تنقضي؛ ويرجع ذلك إلى أن الدين لا يزال قائماً في ذمة المدين؛ ويرجع ذلك إلى أن الكفالة عقد تبعي، لا يقوم بذاته؛ ولا ينقضي إلا بانقضاء الدين المكفول به؛ فإذا كان الدين لا يزال قائماً في ذمة المدين؛ فإن الكفالة لا تنقضي.

وهذا الحكم هو ما تضمنته الفقرة الأولى من هذه المادة؛ ووجه ذلك أن الكفيل يضمن الدين، ولا يضمن شخص المدين؛ فإذا أفلس الدائن بعد أن وفى الكفيل بالدين؛ فإن الكفالة لا تنقضي؛ ويرجع ذلك إلى أن الكفالة عقد تبعي، لا يقوم بذاته؛ ولا ينقضي إلا بانقضاء الدين المكفول به؛ فإذا كان الدين لا يزال قائماً في ذمة المدين؛ فإن الكفالة لا تنقضي.

وبينت الفقرة الثانية أنه إذا كان الدائن قد أبرأ الكفيل من الدين؛ فإن الكفالة تنقضي؛ ويرجع ذلك إلى أن الإبراء من الدين يؤدي إلى انقضاء الدين المكفول به؛ ويرجع ذلك إلى تبعية الكفالة للدين المكفول به؛ فالكفالة تتبع الدين المكفول به وجوداً وعدماً؛ وهذا ما قررته المادة (٦٠٤).

وقد دلت المادة على أن هذا الحكم ليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على خلافه.