تخطَّ إلى المحتوى

المادة السابعة بعد الستمائة

المادة السابعة بعد الستمائة

تسري على عقد التأمين النصوص النظامية الخاصة به.

شرح المادة 607

بينت المادة أثر الوفاء بالدين المكفول به من غير المدين أو الكفيل؛ فإذا وفى الدين المكفول به شخص آخر؛ فإن الكفالة تنقضي؛ ويرجع ذلك إلى أن الوفاء بالدين يؤدي إلى انقضاء الدين المكفول به؛ ويرجع ذلك إلى تبعية الكفالة للدين المكفول به؛ فالكفالة تتبع الدين المكفول به وجوداً وعدماً؛ وهذا ما قررته المادة (٦٠٤).

وهذا الحكم هو ما تضمنته الفقرة الأولى من هذه المادة؛ ووجه ذلك أن الكفيل يضمن الدين، ولا يضمن شخص المدين؛ فإذا وفى الدين شخص آخر؛ فإن الكفالة تنقضي؛ ويرجع ذلك إلى أن الكفالة عقد تبعي، لا يقوم بذاته؛ ولا ينقضي إلا بانقضاء الدين المكفول به؛ فإذا كان الدين لا يزال قائماً في ذمة المدين؛ فإن الكفالة لا تنقضي.

وبينت الفقرة الثانية أنه إذا كان الوفاء بالدين المكفول به من غير المدين أو الكفيل، ولكن هذا الشخص وفى الدين للمدين؛ فإن الكفالة لا تنقضي؛ ويرجع ذلك إلى أن الدين لا يزال قائماً في ذمة المدين؛ ويرجع ذلك إلى أن الكفالة عقد تبعي، لا يقوم بذاته؛ ولا ينقضي إلا بانقضاء الدين المكفول به؛ فإذا كان الدين لا يزال قائماً في ذمة المدين؛ فإن الكفالة لا تنقضي.

وقد دلت المادة على أن هذا الحكم ليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على خلافه.