المادة الرابعة بعد الستمائة
إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئاً آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 604
تناولت المادة الأحكام المتعلقة بانقضاء الكفالة، وهي بهذا الاعتبار نوعان:
النوع الأول: انقضاء الكفالة بالتبعية لانقضاء الدين المكفول به، ويكون الدين المكفول به قد انقضى بأحد أسباب انقضاء الدين الأصلية؛ ويترتب على ذلك انقضاء الكفالة؛ سواء كان ذلك بالوفاء، أو بالإبراء من الدائن للمدين، أو المقاصة، أو اتحاد الذمة، أو تجديد الدين، أو الإنابة، أو غير ذلك، وهذا ما قررته المادة (٥٨٠)؛ وذلك لأن الكفالة عقد تبعي، لا يقوم بذاته؛ ويلاحظ أن انقضاء الدين لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن ينقضي الدين انقضاءً كلياً؛ ففي هذه الحالة تنقضي الكفالة كلياً.
الحالة الثانية: أن ينقضي الدين انقضاءً جزئياً؛ ففي هذه الحالة تنقضي الكفالة جزئياً بالقدر الذي انقضى منه الدين؛ وتدخل في هذا الحكم الصورة التي يبرأ فيها المدين من جزء من الدين بالصلح؛ فينتهي التزام الكفيل بالقدر الذي برىء به المدين، ويبقى الكفيل ملتزماً بالباقي؛ وتدخل في ذلك أيضاً الصورة التي يبرأ فيها المدين من الدين وفق نظام الإفلاس؛ ففي هذه الحالة يبرأ الكفيل بقدر ما برىء به المدين من الدين؛ ويبقى الكفيل ملتزماً بالباقي، إلا أن المادة بينت أن الكفالة لا تنقضي في هذه الحالة إذا كان المدين قد أعسر؛ والعلة في ذلك أن الكفيل قد كفل الدين؛ ويفترض أن الكفالة إنما كانت خشية إعسار المدين وإفلاسه؛ فإذا أفلس المدين فلا موجب لبراءة الكفيل؛ لأن هذا هو الغرض الذي من أجله ضمن الكفيل المدين.
ويجدر التنبيه على أن الكفالة لا تنقضي في جميع الأحوال التي يبرأ فيها المدين من الدين المكفول به؛ كما لو أبرأ الدائن المدين من الدين، أو تم الصلح بينهما على ذلك؛ ففي هذه الحالة تنقضي الكفالة.
النوع الثاني: انقضاء الكفالة لا بانقضاء الدين المكفول به، ولكن بأسباب تخص الكفالة فقط مع بقاء الدين المكفول به في ذمة المدين؛ وقد سبق بيان الأحكام المتعلقة بذلك في المواد (٥٨٨)، (٥٨٩)، (٥٩٠)؛ وهي إبراء الكفيل من الدائن، أو براءة ذمة الكفيل لعدم مطالبة الدائن المدين بعد حلول الدين، أو براءة ذمة الكفيل لعدم دخول الدائن في إجراءات تصفية أموال المدين.
والحكم الوارد في هذه المادة ليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على خلافه؛ ويجب ألا يكون اتفاق المدين والكفيل من شأنه الإضرار بحقوق الدائن.