المادة الثالثة بعد الستمائة
يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين، وللكفيل -ولو كان متضامناً- أن يتمسك بجميع الدفوع التي يحتج بها المدين؛ ما لم يكن ما يحتج به المدين هو نقص أهليته وكان الكفيل عالماً بذلك وقت التعاقد فليس له أن يحتج به.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 603
تناولت المادة الأحكام المتعلقة برجوع المدين على الكفيل بالدعوى الشخصية، فقد يرفع المدين دعوى على الكفيل، ويطلب من المحكمة الحكم بإلزام الكفيل بوفاء الدين، أو تقديم الضمان؛ وقد يكون لجوء المدين إلى ذلك لعدة أسباب، منها: أن يكون الدين قد حل أجله، ويريد المدين أن يسارع إلى براءة ذمته أو استرداد ما أعطاه من ضمانات، أو أن الكفيل قد التزم بالوفاء، أو أن الدائن قد أعذر المدين بالوفاء، فيتحمل المدين نفقات الدعوى، ويهدد مركزه التجاري إن كان تاجراً، أو أن يخشى المدين إفلاسه؛ فيريد أن يسرع بوفاء الدين أو براءة ذمته.
وغاية الحكم تحقيق المصلحة في تصفية المراكز النظامية المضطربة، وهي أن يلزم الكفيل الذي ضمن المدين بأن يفي بالدين عنه، أو أن يقدم الضمان إلى المدين على النحو الآتي:
الأمر الأول: أن الكفيل يلزمه أن يفي بالدين أو أن يودعه لدى الجهة المختصة أو يقدم ضماناً؛ والضمان قد يكون كفالة، أو رهناً، أو غير ذلك من الضمانات، وهذا الأمر ليس محل اتفاق المتعاقدين وإنما محل حكم القضاء.
والأمر الثاني: أن يكون قيام الكفيل بالوفاء بالدين أو إيداعه أو تقديم الضمان بناءً على حكم قضائي؛ فلا يكفي مجرد المطالبة من المدين للكفيل بذلك.
ويشترط لإلزام الكفيل وفق المادة خمسة شروط:
الشرط الأول: أن يكون الدين قد حل أجله؛ ويقصد بذلك حلول أجل الدين الأصلي لا أجل الدين الذي للكفيل على المدين في حال الوفاء به.
والشرط الثاني: أن يتعرض المدين للإعسار؛ سواء كان إعساراً حقيقياً أو نظامياً؛ فإذا كان المدين مليئاً فلا محل لهذا الحكم؛ إذ لا مصلحة للمدين في ذلك؛ فإن الدين لا يزال في ذمته، ولا يزال قادراً على الوفاء به؛ ولا مصلحة للكفيل الذي يسعى في الأصل إلى إبراء ذمته من الدين.
والشرط الثالث: أن تكون الكفالة قد تمت دون علم المدين؛ فإذا كانت الكفالة بعلمه فليس له أن يرجع بذلك على الكفيل.
والشرط الرابع: أن يكون المدين قد أقام دعواه على الكفيل قبل حلول الدين؛ فإذا أقامها بعد حلول الدين فليس له ذلك.
والشرط الخامس: ألا يكون قد انقضى الدين؛ فإذا انقضى الدين بأحد أسباب انقضاء الدين الأصلية فلا محل للحكم بذلك.
ويجدر التنبيه على أن حكم المادة ليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على خلافه صراحة أو ضمناً.