تخطَّ إلى المحتوى

المادة التسعون بعد الخمسمائة

المادة التسعون بعد الخمسمائة

إذا افتتح أيٌّ من إجراءات التصفية للمدين وفق النصوص النظامية ولم يتقدم الدائن بمطالبته بالدين وفق ذلك الإجراء سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان يستوفيه لو أنه تقدم بمطالبة المدين به.

شرح المادة 590

تشير المادة إلى الحالة الثالثة التي لا يحق فيها للدائن الرجوع على الكفيل، وتبرأ ذمته من الكفالة سواء كان متضامناً أم غير متضامن مع المدين على الرغم من بقاء الدين المكفول به في ذمة المدين.

فبينت المادة أنه إذا افتتحت إجراءات تصفية أموال المدين لإفلاسه؛ ولم يتقدم الدائن بمطالبة المدين؛ فإن الكفيل يبرأ من الدين بالقدر الذي كان يستوفيه من الدين لو أنه تقدم في إجراءات تصفية أموال المدين؛ وذلك جزاء إهمال الدائن وتقصيره الذي أدى إلى إلحاق الضرر بالكفيل، بإضاعة الفرصة عليه في استيفاء بعض حقوقه؛ لعدم قدرته الدخول في إجراءات التصفية؛ لذا يتعين إعمالاً للقواعد العامة تعويض الكفيل عما أصابه من ضرر؛ وأشار حكم المادة إلى أن خير تعويض هو سقوط حق الدائن في الرجوع على الكفيل بالقدر الذى كان للدائن أن يستوفيه من تفليسة المدين بافتراض دخوله فيها.

وبالنظر في الأحكام التي تضمنتها المواد (۵۸۸) - (٥٩٠) نجد أنها قررت لمصلحة الكفيل وليست من النظام العام؛ ويترتب على ذلك نتيجتان:

النتيجة الأولى لا يبرأ الكفيل في الحالات الثلاث إذا لم يتمسك ببراءة ذمته؛ سواء بدعوى مبتدأة يرفعها على الدائن، أو عن الطريق الدفع في مواجهة دعوى رفعها عليه الدائن.

والنتيجة الثانية: لا يبرأ الكفيل إذا كان هناك اتفاق على ألا يتمسك الكفيل ببراءة ذمته في أي من الحالات الثلاث.