المادة الثامنة والثمانون بعد الخمسمائة
١- تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من ضمانات الدين.
٢- يقصد بضمانات الدين: كل ما خصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة، وكل ضمان مقرر نظاماً.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 588
تشير المادة إلى الحالة الأولى التي تبرأ فيها ذمة الكفيل من الدين، ولا يكون للدائن الحق في مطالبة الكفيل والرجوع عليه على الرغم من بقاء الدين المكفول به في ذمة المدين.
فبينت الفقرة الأولى أن الكفيل سواء أكان متضامنًا مع المدين أم غير متضامن معه يبرأ من الكفالة بمقدار ما أضاعه الدائن بخطئه من ضمانات الدين؛ ويتضح ذلك أن الكفيل، وفقًا للمادة (٥٥٩)، له أن يحل محل الدائن في ضمانات الدين، وضياع هذه الضمانات بخطأ الدائن يحرم الكفيل من هذا الحق، ومن أمثلة ذلك، أن ينزل الدائن عن رهن ترتب لمصلحة الدين، أو يهمل في اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الرهن، أو يتأخر في استيفاء حقه من مدينين كان له حق الأولوية عليهم، أو يفرّط في أحد الكفلاء.
وبينت الفقرة الثانية أن الضمانات التي يترتب على إضاعتها براءة ذمة الكفيل، وأنها تشمل كل ضمان مخصص لمصلحة ذلك الدين، سواء ما وجد منه قبل اعتقاد الكفالة أم تقرر بعد اعتقادها، وسواء كان ضمانًا اتفاقيًا كالرهن المسجل أو الحيازي، أو كان ضمانًا نظاميًا كحق امتياز، وسواء كان ضمانًا شخصيًا ككفيل آخر، أم ضمانًا عينيًا كالرهن والامتياز.
ووفقًا لما قررته المادة:
١- لا يبرأ الكفيل إذا لم يكن الخطأ بفعل الدائن؛ كان يكون ما ضاع من الضمانات بخطأ الغير أو بخطأ الكفيل نفسه.
٢- لا يبرأ الكفيل أيضًا من الخطأ الذي يرتكبه الدائن في إهماله الحصول على ضمان جديد، وهو ما يستفاد من عبارة (خصص لضمان الدين).
٣- لا يبرأ الكفيل كذلك إذا كان ما أضاعه الدائن بخطئه من ضمانات الدين لم يلحق بالكفيل ضررًا؛ كأن ينزل الدائن عن رهن متأخر في رتبته بحيث لا يفيد منه أصلًا في تقاضي حقه.
٤- ولا يبرأ الكفيل كذلك إذا كان هناك اتفاق بين الدائن والكفيل على ألا يحل محله في تلك الضمانات أو على ألا يتمسك الكفيل ببراءة ذمته؛ حيث لم تجعل المادة الحكم المقرر من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على خلافه.