المادة الثانية والثمانون بعد الخمسمائة
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 582
الأصل في الكفالة أن تكون خالية عن الأوصاف العارضة، وبيّنت المادة جواز دخول الأوصاف العارضة على عقد الكفالة؛ شأن الكفالة في ذلك شأن سائر العقود، وبيان ذلك على النحو الآتي:
أولاً: الكفالة المنجزة، وهذا هو الأصل في الكفالة؛ فتكون نافذة من حين العقد، على أنه إذا كان الالتزام المكفول به معلقاً على شرط، أو مؤقتاً، أو مضافاً إلى أجل؛ فتكون الكفالة تبعاً له، ولو كانت منجزة.
ثانيًا: الكفالة المقيّدة بشرط واقف؛ مثل أن يعلّق الكفيل كفالته على شرط حصول الدائن على ضمان عيني للدين؛ فلا تنفذ الكفالة إلا إذا تحقق هذا الشرط.
ثالثًا: الكفالة المؤقتة؛ مثل أن يضمن الكفيل للمشتري العيوب التي تظهر في البضاعة خلال الشهر الأول فقط من تاريخ البيع، أو يضمن الكفيل للمؤجر الأجرة المستحقة على المستأجر للسنة الأولى فقط؛ فتُقيّد الكفالة بالعيوب التي تظهر في الشهر الأول وبالأجرة المستحقة في السنة الأولى.
رابعًا: الكفالة المضافة إلى أجل؛ مثل أن يلتزم الكفيل بقدر معين من الدين المستحق الذي ينشأ في ذمة المدين ابتداءً من أول الشهر القادم؛ فلا تنفذ الكفالة إلا من ذلك التاريخ.
وإطلاق المادة يدل على جواز أن يكون عقد الكفالة معلقاً على شرط، أو مؤقتاً، أو مضافاً إلى أجل، حتى ولو كان الالتزام المكفول به منجزاً أو لم يعلق على شرط أو أجل؛ فتبعـية الكفالة للالتزام المكفول به لا تتحول تقييدها بما هو أخص من الالتزام المكفول به. فيسري على التزام الكفيل وحده دون التزام المدين الأصلي القواعد العامة الواردة في الأوصاف العارضة على الالتزام المبينة في القسم الأول من هذا النظام.