تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثمانون بعد الخمسمائة

المادة الثمانون بعد الخمسمائة

١- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية.

٢- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة لوارث أو عنه لم تنفذ في حق باقي الورثة ولو فيما دون (الثلث) إلا بإجازتهم.

شرح المادة 580

تشير المادة إلى الصفة التبرعية لعقد الكفالة، وبناء على ذلك رتبت نتيجتين:

فبينت الفقرة الأولى النتيجة الأولى المترتبة على كون عقد الكفالة عقد تبرع، حيث اشترطت لصحة عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية؛ لأن تحمله الضمان بلا مقابل يعد من التصرفات الضارة ضرراً محضاً، والتصرفات الضارة ضرراً محضاً من ناقص الأهلية باطلة بطلاناً مطلقاً، سواء كان نقص الأهلية لصغر السن، أو لجنون، أو عته، أو سفه، أو غفلة، أما بالنسبة للدائن فالكفالة في حقه نافعة نفعاً محضاً، فلا يشترط فيه كمال الأهلية.

وبينت الفقرة الثانية النتيجة الثانية المترتبة على كون عقد الكفالة عقد تبرع، وهي أن الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة على تفصيل في الحكم بين حالتين:

الحالة الأولى: أن تكون الكفالة لوارث؛ أي أن الدائن الذي صدرت له وارث، أو تكون الكفالة عن وارث؛ أي أن المدين المكفول وارث، فإن الكفالة لا تنفذ في حق باقي الورثة ولو فيما دون الثلث إلا بإجازتهم.

الحالة الثانية: ألا تكون الكفالة لوارث، ولا عنه، فتنفذ إذا كانت أقل من ثلث التركة، ولا تنفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة.

والعلة في هذين الحكمين أن تبرع المريض في مرض الموت يأخذ حكم الوصية في هذين الحكمين، وفقاً ما نصت عليه تفصيلاً في المادتين (٣٥٤، ٣٦٧).