المادة الثامنة والخمسون
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
مواد ذات علاقة
شرح المادة 58
تتناول هذه المادة بيان "الغلط الواقع من الغير"، وهو: تصور غير صحيح للواقع، ويقع فيه أحد المتعاقدين، ولكن يكون ناتجاً عن فعل شخص آخر غير المتعاقدين، وقد نصت المادة على أن الغلط الواقع من الغير "لا يؤثر في صحة العقد"، والمقصود به: أن الغلط الواقع من الغير لا يؤدي إلى بطلان العقد، ولا يرتب أي أثر نظامي، إلا في الحالات التي استثنتها المادة، وهي:
-
أولاً: إذا كان الغلط "معلوماً للطرف الآخر"، والمقصود به: أن يكون الغلط الواقع من الغير معلوماً للطرف الآخر الذي وجه إليه الإيجاب، ففي هذه الحالة يؤدي الغلط إلى "بطلان العقد"، ولا يرتب أي أثر نظامي.
-
ثانياً: إذا كان الغلط "ناتجاً عن تواطؤ"، والمقصود به: أن يكون الغلط الواقع من الغير قد نتج عن تواطؤ بين الطرف الآخر والشخص الذي تسبب في الغلط، ففي هذه الحالة يؤدي الغلط إلى "بطلان العقد"، ولا يرتب أي أثر نظامي.
ويجدر التنبيه إلى أن هذه المادة تحمي حقوق الطرف الآخر الذي لم يقع منه الغلط، وتوفر له فرصة لإبطال العقد إذا كان الغلط ناتجاً عن تواطؤ.